السيد أحمد الموسوي الروضاتي
272
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 397 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولا تحل ذبائح الكفار ، لأنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ، ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين للّه تعالى ، لأنهم غير عارفين به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير كافر ، وفي حكم العارف ، ولأنا نخرجه من ظاهر الآية بدليل « 1 » . ولا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو فصل الرأس منها ، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت ، أو لم تتحرك ، أو تحركت ولم يسل منها دم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . * ذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 397 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ، بدليل إجماع الطائفة . * لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 397 ، 398 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل من السمك ما مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . * ما يحرم أكله وشربه
--> ( 1 ) يكثر المصنف قدس سره من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الباب قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .